الشيخ يوسف الخراساني الحائري
98
مدارك العروة
على غير الوجه الشرعي ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) للموت إطلاقات متعددة : فتارة تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة ، وأخرى بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول كقوله تعالى * ( حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ ) * ، وثالثة بمعنى ما لم يذك تذكية شرعية كما ذكره الشيخ الأنصاري « قده » واستشهد على ذلك ببعض الآيات وجملة من النصوص كموثق سماعة « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا » ورواية علي بن حمزة قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة . فقال عليه السلام : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه . ورواية الصيقل : اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة . إلى أن قال : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية . وبهذا المعنى الثالث المقابل لغير المذكى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة . وبالجملة الميتة عند المشهور هو ما زهق روحها بغير التذكية الشرعية سواء كان بموت حتف أنفه أو بفقد شرط من شرائط التذكية من ذكر اسم اللَّه عليه أو عدم فرى الأوداج أو مواجهة القبلة أو غير ذلك من الشروط ، ولهذا في مقام الشك في التذكية يجرون أصالة عدم التذكية ويرتبون أحكام الميتة من النجاسة والحرمة وغيرهما على المستصحب ، خلافا للفاضل التوني « قده » فان موضوع الحرمة والنجاسة عنده هو الحيوان الذي مات حتف انفه ، وهذا لا يثبت بجريان أصالة عدم التذكية لكون الأصل مثبتا ولا يعارض مع أصالة عدم حتف الأنف . ورده الشيخ الأنصاري « قده » بأن الميتة التي تكون موضوعا للنجاسة والحرمة عند أهل الشرع والمتشرعة هي ما زهق روحه